الميرزا جواد التبريزي

154

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا [ 1 ] . الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس [ 2 ] بالتفحّص والتفتيش عنه . السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس [ 3 ] الذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، 9 : 263 ، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة البقرة : الآية 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 310 ، الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 .